أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم “12” الذي نص على تعديل المادة “29”. من القانون رقم “2” لعام 2014 الخاص بدخول وخروج وإقامة الأجانب في سوريا.
وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية حول التعديلات، يستوفى عند إصدار بطاقات الإقامة الخاصة .والعادية والمؤقتة رسم بقيمة 300 ألف ليرة سورية (75.75 دولار أمريكي ) عن بطاقة الإقامة الخاصة لمدة خمس سنوات.
ورسم بقيمة 150 ألف ليرة سورية (37.8 دولار) عن بطاقة الإقامة العادية لمدة ثلاث سنوات،. ورسم بقيمة 75 ألف ليرة سورية (18.9 دولار) عن بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو أجزاء السنة.
كما يستوفى عند إصدار بطاقة إقامة العمل رسم بقيمة 500 ألف ليرة سورية (126.26 دولار) عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كاملًا بالليرة السورية، ورسم بقيمة 200 دولار أمريكي عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كاملًا أو جزئيًا بغير الليرة السورية،. ويتضمّن المبلغ المستوفى عن بطاقة الإقامة رسم تأشيرات الخروج والعودة للعرب والأجانب، خلال فترة صلاحية الإقامة مهما بلغ عدد التأشيرات.
ونص القانون على تعديل المادة “32” من الفاتورة رقم “2” لعام 2014 وتعديلاتها لتصبح استيفاء مبلغ وقدره خمسة آلاف ليرة سورية (1.26 دولار) .من المخالف الذي تجاوز المدة المحددة له بالإقامة أو بالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة أشهر، وتحدد طريقة تحصيلها بقرار من الوزير،. وللوزير إعفاء المخالف إذا تقدم بعذر مقبول خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه المخالفة،. وفي حال عدم قيام المكلف بتسديد المخالفة خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه بها، يُحال إلى الجهة القضائية المختصة.
وفي حال تجاوز مدة المخالفة ستة أشهر يعاقَب المخالف بالحبس من شهر إلى ستة أشهر،. وبغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية (2.52 دولار) عن كل يوم تأخير.
كيف كانت رسوم الإقامة؟
وفي عام 2016، أصدر الأسد مرسومًا يقضي بتعديل رسوم الحصول على الإقامة للأجانب الموجودين في سوريا بشتى أنواعها.
ونصّ المرسوم على تحديد رسم استصدار الإقامة الخاصة بـ45 ألف ليرة بعد أن كان 15 ألفًا بحسب القانون “2” لعام 2014.
كما حدّد رسم استصدار الإقامة بقصد العمل بما فيه إقامة عمل الفنانين بـ75 ألف ليرة بعد أن كانت 15 ألفًا،. كما رفع رسم استصدار بطاقة الإقامة العادية من عشرة آلاف إلى 30 ألف ليرة،. ومن خمسة آلاف إلى 15 ألف ليرة سورية عن كل سنة إقامة لحاملي بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو “كسورها”.
تعديل رسوم المغادرة من سوريا
وعدّل الأسد أيضًا المادة “1” من المرسوم التشريعي رقم “31” لعام 2008 الخاص برسوم المغادرة من سوريا،. بعد أن تداولته صفحات محلية أمس، الاثنين، ونشرته اليوم صحيفة “الوطن” المحلية.
وينص قرار التعديل الموقّع في 15 من آذار الحالي، على استيفاء رسم مطار قدره 15 ألف ليرة سورية (3.78 دولار) عن كل شخص يغادر سوريا عن طريق أحد المطارات المدنية.
كما ينص على إعفاء العرب والأجانب من رسم المطار المنصوص عليه في الفقرة “أ” من هذه المادة بشرط المعاملة بالمثل.
ويُستوفى رسم مغادرة قدره خمسة آلاف ليرة سورية (1.26) عن كل شخص يغادر سوريا عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
كما تُستوفى 20 ألف ليرة سورية (خمسة دولارات) عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، بحسب التعديل الجديد.
ونص القرار على نشر القانون في الجريدة الرسمية، ليكون نافذًا من أول نيسان المقبل.