سياسةعربية

شروط جديدة تعلنها المديرية العامة للأمن العام اللبناني لدخول السوريين إلى لبنان

أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أمس الثلاثاء 1 مارس/شباط، سلسلة شروط لدخول الأراضي اللبنانية من سوريا عبر الحدود البرية.

وسمح بيان المديرية بالدخول إلى لبنان في كافة أيام الأسبوع لكل من اللبنانيين وأفراد عائلاتهم حصرا (أزواجهم وأولادهم)،. والفلسطينيين اللاجئين في لبنان وأفراد عائلاتهم (زوج، زوجة، ابن، ابنة) الراغبين بالعودة من سوريا إلى لبنان.

وأتاح البيان أيضاً بدخول السوريين الحائزين على إقامات صالحة في لبنان .والحائزين أيضا على إقامات مؤقتة لمدة 6 أشهر عدة سفرات (سمات خروج وعودة).

واشترطت المدريرية على جميع الوافدين آنفي الذكر أن يملكوا شهادة تلقيح ضد فيروس كورونا،. وإبرازهم نتيجة سلبية لفحص PCR من البلدان القادمين منها لا يتعدى تاريخه مهلة أقصاها 48 ساعة كحد أقصى،. أو نتيجة سلبية من فحص “Covid-19 Antigen rapid test” لا يتعدى تاريخه مهلة أقصاها 24 ساعة.

وقال البيان، “بالنسبة للسوريين القادمين إلى لبنان لمراجعة السفارات الأجنبية،. فعليهم أن يملكوا جوازات سفر صالحة ومستند خطي صادر عن السفارة المنوي مراجعتها،. وفحص PCR نتيجته سلبية لا يتعدى تاريخ صدوره 48 ساعة”. 

وبخصوصو الراغبين بالمرور ترانزيت من سوريا عبر لبنان للسفر عبر المطار ومنحهم 24 ساعة مع إفادة مغادرة،. يجب أن يملكوا تذكرة سفر وفحص “PCR” نتيجته سلبية صادر عن مختبرات معتمدة، وفقا للمديرية.

واختتم البيان بالتأكيد على أنه يمكن السماح للأشخاص الذين كانوا قد غادروا لبنان إلى سوريا بموجب فحص كورونا “PCR” نتيجته سلبية،. العودة بنفس هذا المستند ضمن مهلة لا تتجاوز 96 ساعة من تاريخ صدور نتيجته. 

وفي 1 من كانون الأول الحالي، أعلنت السلطات اللبنانية عن فرض حظر تجول ليلي لغير الملقحين ضد كورونا من 17 من كانون الأول الماضي وحتى 9 من كانون الثاني،. و ألزمت موظفي القطاع العام بتلقي اللقاح المضاد للفيروس.

كما منعت إقامة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق 50% من سعة المكان أو القاعة المخصصة،. وفرضت الحصول على (إذن خاص) مسبق من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة في حال تجاوز عدد الحضور 100 شخص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى